السيد محمد علي العلوي الگرگاني
299
منهج الصالحين
ولا فيما بينهما ، فعلى هذا إذا اعطى من كل أربعين جزءاً ، جزءاً واحداً سواء كان من الذهب أو الفضة ، فقد ارتفع عنه الوجوب ، وقد يعطي أكثر من الواجب ، فمثلًا من ملك 110 مثقالًا من الفضة ، فإذا اعطى من كل أربعين واحداً ، فقد زكّى الخمسة الزائدة مع أنها لم تكن واجبة عليه . مسألة 1910 : من ملك ذهباً أو فضة بحد النصاب ، فإذا اعطى زكاته في السنة الأولى ، ولم ينقص عن النصاب الأوّل ، وجب زكاته ايضاً في السنة الثانية . مسألة 1911 : تجب الزكاة في الذهب أو الفضة ، بشرط كونها مسكوكين ، مع كون المعاملة بها رائجة ، بل إذا انمحت نقوش السكة وجب زكاتها ايضاً . مسألة 1912 : الذهب والفضة ، المسكوكات ، إذا كانت تتزين بهما المرأة ، لم يجب فيهما الزكاة ، حتى وان كانت المعاملة بهما رائجة ، مع كونها محتاجة إلى التزين بهما ، ولم يكن ذلك فراراً من الزكاة ، والّا وجب فيها الزكاة ، بل إذا لم تكن المعاملة بهما رائجة ، ولكن يصدق عليهما انهما مال من الذهب أو الفضة ، فالأحوط وجوباً أداء الزكاة فيها . مسألة 1913 : من ملك ذهباً أو فضة ، ولم يكونا بمقدار النصاب ، فمثلًا النصاب الأول في الفضة كان 104 ، والنصاب الأول في الذهب كان 14 مثقالًا ، لم يجب عليه الزكاة . مسألة 1914 : كما قلنا سابقاً ، انه تجب الزكاة في الذهب والفضة ، إذا ملكه الانسان أحد عشر شهراً ، وإذا نقص في أثناء السنة عن هذا المقدار ، لم تجب عليه الزكاة . مسألة 1915 : إذا بدل الذهب أو الفضة أثناء الأحد عشر شهراً ، بذهب أو فضة أو بشيء آخر ، أو صهرهما ، لم تجب عليه الزكاة ، هذا إذا لم